responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 162
الخوئي: نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة، والله العالم. التبريزي: أجرة المثل إذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال، ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) أيضا كذلك، كما هو ظاهر كل مصروف. سؤال 504: سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لاجل احتياج العائلة و البيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا، فأجبتم باستثنائها من المؤنة (أي عدها منها) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الامر للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي، وفي عمله التجاري، أو يختص ذلك بصورة الشرأ لغرض الحاجات فقط؟ الخوئي: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها فتعد من مؤنته، والله العالم. سؤال 505: مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟ الخوئى: لا يجب فيه الخمس، والله العالم. سؤال 506: إذا نذر شيئا لاحد نذرا عرفيا لا شرعيا فعزله، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لاحد، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا؟ من جهة وجوب الخمس وغيره؟ الخوئي: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي، والله العالم. سؤال 507: إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست