responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 160
المبحث الاول ما يجب فيه الخمس سؤال 500: جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب فيه الخمس، فهل دخل الانسان المحدود كالاجر اليومي، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية، أو يكون كفافا يكون من ضمن أرباح المكاسب، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الاسهم وغلاة النخيل، والزراعة، والاراضي، و مردود التجارة والمواشي والادخار، فلا يكون في الدخل المحدود و الراتب شي؟ الخوئي: نعم ذكرنا (السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد...) ثم عددنا موضوع الفوائد، ومنها الاجارات، فالاجور اليومية والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شي منها أخر السنة ولو كان ضئيلا، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو ريال واحد. سؤال 501: إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته، فهل يجب فيه الخمس، وكذلك إذا تردد بين أن يكون من ربحه أو ارث أو هدية أو أنه ثمن لبعض الاثاث... الخ، أو مما تعلق به الخمس سابقا أم لا؟ فالمال مشكوك بين أمور كثيرة ما حكمه، من حيث


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست