responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 497
قطع النظر عن الاقتراض السابق، إلا أنه يجوز له أداء قرضه السابق من الربح في السنة الثانية، إذا تلف القرض السابق أو صرفه على مؤونة سنته السابقة، والله العالم. سؤال 1390: إذا اختلفت قيمة الشراء الفعلية لمتاع ما بين بلدين كالجمهورية الاسلامية ولبنان، وفي البلد الثاني كانت قيمة الشراء أقل منها في البلد الاول، هل يجوز والحال هذه عند حلول رأس السنة تخميس المتاع المشترى (من البلد الاول وقد صار المتاع في البلد الثاني ذي القيمة الاقل) على حسب قيمة الاقل في البلد الثاني لوجود المتاع فيه؟ أو تجب رعاية القيمة الفعلية لبلد الشراء وإن أخرج المتاع منه إلى غيره مما هو أقل قيمة فعلية؟ التبريزي: في مفروض السؤال: تعتبر القيمة في البلد الذي فيه المتاع حين حلول السنة، والله العالم. سؤال 1391: إذا استعمل بعض الاشياء من طقم أواني منزلية، فهل يسقط وجوب الخمس فيه؟ التبريزي: إذا لم يمكن شراء ما كان بحاجة إليه منفردا عن الباقي فلا يجب التخميس، وإلا فيجب تخميس الباقي، والله العالم. سؤال 1392: وفي مفروض السؤال: إذا لم يستعمل الاواني أو الفراش أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليهم لصرفها واستعمالها للضيوف، فهل يجب التخميس؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست