responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 448
الخوئي: إذا ترتب ردع منكر على تلك، فلا بأس. سؤال 1247: رد السلام على الكافر غير واجب، فما الوجه في ذلك مع أن أدلة وجوب رد السلام مطلقة فهل المخصص لذلك بعض الروايات أو نكتة أخرى؟ الخوئي: الوجه في ذلك هو التعبد بما هو وارد في الروايات، والله العالم. سؤال 1248: هل يجوز تمكين الكافر من تصوير (رسم) ذوات الارواح بأن يؤمر بالتصوير ويدفع إليه المال لهذا الغرض؟ الخوئي: يترك ذلك على الاحوط. التبريزي: لا بأس بالتصوير كما تقدم ولا يبعد كراهته. سؤال 1249: الكافر الحربي يجوز قتله وأخذ أمواله، لكن ما المقصود من الحربي، فهل هو كل من لم يعقد عقد ذمة مع المسلمين بحيث يشمل الذي يعيش في البلاد الاسلامية ولو منح جوازا أو إقامة أو بعض القضايا الاخرى، أو أنه أخص من ذلك، الرجاء بيان الضابط له؟ الخوئي: المقصود من الحربي هو الكافر غير الكتابي، أو الكتابي الذي لم يتعهد بشرائط الذمة مطلقا، والله العالم. سؤال 1250: هل السرقة من الكافر الحربي أو الغش له في المعاملة أو غيرها جائز أم أن حرمة ذلك مطلقة؟ الخوئي: نعم لا حرمة معهم في ما ذكر، والله العالم.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست