responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 359
الزوجة فلا بأس. سؤال 984: هل يجوز كشف العورة أمام الدكتور المختص في إنجاب الاولاد، وهل يفرق بين المباشر للفحص وبين غير المباشر، وعلى فرض الجواز هل يجوز أكثر من مرة إذا اقتضى الامر، أم لا يجوز؟ الخوئي: مجرد الامر المذكور لا يوجب جواز كشف العورة عند الدكتور ولا الدكتورة، والله العالم. سؤال 985: هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين ولم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟ الخوئي: لا يجوز ذلك. التبريزي: إذا خافت من المرض في رحمها وأن عدم انجاب الاولاد مستند إلى المرض فلا بأس بذلك في مقام التداوي. سؤال 986: إذا فرض أن الشخص يحتمل أنه عقيم وأراد أن يفحص نفسه عند الطبيب فقال له الطبيب لا بد من سحب المني منك بواسطة جهاز خاص، فهل يجوز للشخص المذكور إبراز عورته أمام الطبيب وسحب المني منه؟ الخوئي: لا يجوز إلا إذا كان تركه موجبا للحرج والمشقة التي لا تتحمل عند العقلاء، والله العالم. سؤال 987: هل يجوز إخراج المني بالاستمناء عند الحاجة إلى فحصه لدى الطبيب مع عدم التمكن من إخراجه بالطريق الشرعي لان ذلك لا


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست