responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 332
المبحث الخامس في أحكام الاولاد السؤال 909: يقال: إن اللولب الذي تستعمله النساء سبب لاسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام، فإذا فرض أن المرأة حصل لها العلم مرة معينة بخصوصها، أو خلال فترة بحصول هذا الاسقاط فهل ذلك سائغ أم لا؟ الخوئي: إذا كانت تعلم بذلك من أول الامر فلا يجوز، وعلى كل تقدير عليها الدية، والله العالم. سؤال 910: الحامل من الزنا إذا أسقطت الجنين فلمن تدفع ديته؟ الخوئي: تدفع إلى الحاكم الشرعي. سؤال 911: ذكرتم في المنهاج ج 2، مسألة 1379: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، ما معنى النطفة؟ الخوئي: النطفة هي المني ولكن كونها حملا يعني صيرورتها مبدأ نشوء إنسان، وذلك باستقرارها في جدار الرحم آخذة في الرشد قبل أن تصير علقة. سؤال 912: ما هي موارد جواز إسقاط الجنين؟. الخوئي: إذا كان قبل ولوج الروح، وكان حمل الجنين ضررا عليها بحيث لا يكون قابلا للتحمل جاز إسقاطه، وأما إذا كان بعد ولوج


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست