responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 183
الخوئي: في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الارض بسعرها الحالي ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة. سؤال 467: ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مر عليه سنة، ثم مر أكثر من سنة على تملكه للارض ثم أراد أن يخمس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الارض حين التخميس؟. مع العلم أن الارض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟ الخوئي: على الرجل في هذه الصورة تخميس الارض بسعرها المشتراة به سؤال 468: لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤونة سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها، فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الارض هذه أو لا؟ مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟. الخوئي: نعم على تقدير عدم مضي الحول عليه، وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته، جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض، والله العالم. سؤال 469: شخص يملك أرضا - شرعا - وهو يستغلها الان ولكنها مسجلة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الان أو يؤجل ذلك حتى تسجل في الطابو باسمه؟.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست