responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 180
المخمس، فهل يجب في ذلك الفائض من المال الخمس، أم لا؟ الخوئي: نعم يجب إذا جاء رأس سنة البيع ولم يصرف في المؤونة كما فرض تخميسه. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل يجب إذا جاء رأس سنة جعله، إذا رتب عليه الاثر قبل ذلك. سؤال 461: شخص اشترى دارا بألفي دينار مثلا، ثم بعد فترة باع قسما منها - مع إحتياجه لتمامها - بألف ومائتي دينار مثلا، وبقي ساكنا في القسم المتبقي الذي تفوق قيمته عن ثمانمائة دينار، والسؤال: (أ) هل يجب عليه الخمس في ثمن القسم الذي باعه؟ (ب) كيف يمكنه تحديد مقدار الخمس الواجب عليه لو كان الخمس واجبا عليه؟ الخوئي: في مفروض السؤال: حيث إن الربح في بيعه متيقن، فإن صرف جميع ما يحتمل أنه تمام ربحه لمؤونة سنة بيعه فلا شئ، وإذا لم يصرف شيئا من ذلك أو صرف بعضه فحسب فليقدر بنفسه أو يراجع أهل الخبرة في تقدير المبيع بالنسبة إلى المتبقي، فيعلم معه نسبة الربح الحاصل به فيخرج خمسه، فإن تعسر أو تعذر، فليخرج ما يتيقن أنه لا يقل الربح عنه. سؤال 462: إذا إشترى مسكنا له وقبل أن يسكنه زوج ولده المقيم معه والمعيل له، واحتاج أن يسكن هذا الولد بالمسكن الذي اشتراه لسكناه لان حاجة ولده إلى المسكن أصبحت أشد من حاجته هو، فهل يجب عليه تخميس هذا المسكن لانه لم يسكنه هو؟ هذا إذا اشتراه من أرباح


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست