responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177
حكومية أو أهلية أو كافرة؟ الخوئي: أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الاولى والاباحة المطلقة في الثانية، والله العالم. سؤال 455: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين: بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟ الخوئي: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي، فإن مضت عليها السنة وجب عليك


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست