responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 167
الخوئي: إذا كان متعلق الخمس نفس الاعيان كأرباح السنة فعلى الكبار من الورثة إخراجه من حصصهم على الاحوط اللازم، وإن كان الخمس دينا بذمته فيجب إخراج ما علم باشتغال ذمته من الخمس أولا كساير الديون المالية من التركة، ثم التقسيم للصغار والكبار، والله العالم. سؤال 428: لو صرف الوارث المال الموروث إلى عملة أخرى، ثم ارتفع ثمن تلك العملة الاخرى، هل يجب الخمس في الزيادة، أم يعتبر هذا عين ذاك؟ الخوئي: المال الموروث إذا عوض بعين أخرى فربحت تلك العين ولم تكن من المؤونة وجب خمس ربحها. سؤال 429: الميراث إذا كان محتسبا فلا خمس فيه، ولكن إذا فرض أنه اشتري به شئ أو أبدل به شئ آخر بواسطة غير البيع، فهل يجب في ذلك الشئ الخمس أم لا؟ الخوئي: نعم يجب في الزائد على قيمته بخلاف ما إذا زاد قيمة الاصل. سؤال 430: الامور المعفوة من الخمس كالارث والمهر وزينة المرأة... هل يجب في أبدالها المالية (كما لو بيعت) الخمس أم تتبع الاصل؟. الخوئي: أما الارث والمهر فلا خمس في ثمنها، وأما زينة المرأة فإن بيعت بأكثر مما اشتريت فإن بقي مقدار الزائد إلى سنة وجب تخميس الزائد فقط.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست