responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 166
سؤال 424: هل يجب الخمس في الاجزاء غير المقروءة من دورات الكتب، خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع والبحث والتحقيق في التاريخ والادب، وغيرها من المجالات، فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة ويحتاج الجزء الاخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزأة؟ الخوئي: في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها. سؤال 425: إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرئ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمس؟ أم كم ينبغي القراءة منه حتى لا يخمس إذا دار عليه الحول؟ الخوئي: إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإلا فلا يسقط الخمس فيه. سؤال 426: الكتب التي يشتريها المرء ومن شأنه أن يقتنيها ويستعملها، ولكن يمر أكثر من عام على عدم إستعمالها، هل يجب فيها الخمس؟ الخوئي: الحوائج التي ملكها ولم تقع طول السنة مورد متعته وجب إخراج خمسها. سؤال 427: إذا كان الوارث يعلم بتعلق الخمس في عين التركة، لكن المورث كان ممن يعتقد الخمس لكن لا يخرجه عادة في حياته، فهل يجب عليه إخراج الخمس المتعلق بالعين قبل أخذ التركة؟


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست