responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 164
وإن لم يقرأ به صاحبه؟ الخوئي: إن كان استعمال الاخر يعد مؤونة للذي اشتراه كمن يشارك في نفقته كالابن ونحوه يسقط، وإلا فلا، والله العالم. سؤال 419: شخص كان عنده مكتبة مثلا وارتفعت قيمتها بسبب ارتفاع الاسعار بصورة عامة في جميع الاشياء، فهل يجب عليه تخميس ارتفاع القيمة بعد الالتفات إلى أن ارتفاع القيمة لم يخص المكتبة بخصوصها حتى يعد ذلك ربحا، وإنما هو ارتفاع في جميع الاشياء؟ الخوئي: إذا كان بائع الكتب يجب عليه التخميس (فيجب عليه) وإلا فلا يجب، إلا على تقدير البيع وعدم صرف الربح في المؤونة في سنة البيع كسائر الارباح. سؤال 420: رجل أصدر شيكا (صكا) بمبلغ معين وكان يوم إصدار الصك قبل حلول تاريخ الخمس، لكن المعاملة التي تجري عادة في البنوك لاقتطاع المبلغ من الحساب تستغرق عدة أيام، فإذا حل تاريخ الخمس والمبلغ لم يقتطع بعد من الحساب، فهل يجب فيه الخمس حتى مع إصدار صك به؟ الخوئي: ما لم يقتطع المبلغ من حسابه فالمال باق على ملكه، فيجب في الفرض إخراج خمسه، والله العالم. سؤال 421: وهل يختلف الحكم فيما لو كان حق الغاء الصك موجودا أو غير موجود قبل إقتطاعه من الحساب في البنك؟ الخوئي: لا فرق في الصورتين مع عدم اقتطاع المال من حسابه، والله


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست