responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 161
مما يجب أن يخمس أو ظنا بأنها مخمسة، ثم تبين أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لاحد الاسباب أعلاه، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم أن عملية المصالحة كافية ومبرئة للذمة. الخوئي: إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه، ولكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف أجزأ عنه أيضا. سؤال 409: شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟. الخوئي: حيث أن لكل ربح سنة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال، والله العالم. سؤال 410: ماهي الامور التي تحسب في رأس المال؟. الخوئي: رأس المال دائر مدار اختيارك أنت، إلا أن الذي لك أن لا تخمسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها، أو تصرف نفسها في مؤونتك فتأكلها. سؤال 411: شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة، فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه؟.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست