responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 151
الخوئي: لا بأس، والله العالم. سؤال 391: هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي، ومن غير الزكاة؟. الخوئي: نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له. سؤال 392: ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه، فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد والبذر للفلاح فيتفقان على كسر مشاع لكل منهما، فهل تجب الزكاة على حصة كل منهما أو لا؟ الخوئي: الصورة الاولى غير داخلة في المزارعة فالزرع كله يكون ملكا للفلاح غير أن عليه أجرة المثل لصاحب ماكينة السقي (دون الكسر الناتج من زرعه) بما يتراضيان من جنس الاجرة، أما الصورة الثانية فالمزارعة صحيحة بما جعلا بينهما، والزكاة في حصة كل منهما تابعة لبلوغها النصاب ففي أيهما بلغت وجبت.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست