responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم فيما إذا لم يكن الاقتداء به مؤديا إلى اقتداء الغير به يجوز الاقتداء برجاء كونه عادلا، ولكنه لا يجزي عن صلاته. سؤال 274: إذا إنفرد المؤتم في الصلاة الجهرية فهل يجب عليه الجهر في قراءته أم الاخفات؟ الخوئي: يجب عليه الجهر فيها. سؤال 275: إذا سمع المأموم همهمة الامام في الصلاة الاخفاتية، فهل يستحب له الانصات أو التسبيح؟ الخوئي: مخير كما لم يسمعها. التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): لكن يستجب أن يشتغل بالتسبيح والتحميد، أو غير ذلك من الاذكار. سؤال 276: هل يجوز لمن يحلقوا لحاهم لغير عذر شرعي أن يقفوا في الصف الاول (في صلاة الجماعة) إن كانوا ثلاثة في مكان واحد؟ وكذا الذين لا يدفعون الخمس لغير عذر شرعي؟ الخوئي: لا يضر ذلك بصبحة صلاتهم وصلاة الاخرين.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست