responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
يقرأ إعتقادا منه أن المأموم لا يقرأ (أي القراءة ساقطة عنه) فما حكم صلاته؟ الخوئي: إذا كان جاهلا عن قصور صحت صلاته. التبريزي: إذا كان جاهلا مقصرا لم يتعلم الحكم فعليه الاعادة، نعم إذا كان ذلك بالاعتقاد الجزمي فلا إعادة عليه. سؤال 269: يستحب قول (الحمد لله رب العالمين) بعد انتهاء الامام من قراءة الفاتحة، هل يجوز للمؤتمين الجهر بها وذكرها بحالة جماعية الخوئي: لا بأس به. سؤال 270: ذكرتم: الاحوط وجوبا الاخفات بالبسملة في الاخيرتين، فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الاخيرتين؟ وهل تصح الصلاة خلف من قلد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟ الخوئي: لا بأس بالائتمام بتلك الصلاة إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم. سؤال 271: يوجد مسجد ذو أربع طوابق، فهل تصح المأمومية في صلاة الجماعة في الطابق الثاني والثالث والرابع، حيث يمكن للصف الاول رؤية الامام تحتهم في الطابق الاول من خلال فتحة كبيرة أمام الصف الاول لكل طابق (أو شرفة) بحيث يرون الامام والصف الاول الذي خلفه؟ الخوئي: يشترط في صحة الائتمام صدق وحدة الاجتماع وإتصال الصفوف، فبلحاظ هذا الشرط صحة صلاة أهل الطابق الثالث والرابع


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست