responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104
سؤال 265: كبر الامام لصلاة الجماعة فكبر بعض المأمومين وراءه ثم بدا للامام أن نيته غير صحيحة فأبطلها وكبر من جديد فما حكم صلاة المأمومين؟ الخوئي: ينفردون أو يقدمون أحدهم إماما. سؤال 266: إذا حضر مكانا تقام فيه صلاة الجماعة وأراد الصلاة منفردا فهل يجوز له الاخفات في الصلاة الجهرية إذا كانت قراءته تشوش على إمام الجماعة؟ الخوئي: لا يجوز له ذلك. سؤال 267: ذكرتم في (كتاب منهاج الصالحين) - مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة - وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما، وإن لم يرجع عمدا إنفرد وبطلت جماعته - هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الامام حتى في حدود الركوع؟ الخوئي: البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام، أما في فرض عدم الادراك إذا كان يعلم بذلك فلا أمر بالرجوع وتصح معه الجماعة في الفرض. التبريزي: يعلق على عبارة السيد الخوئي (قدس سره): (البطلان مع التعمد فيما لو رجع كان مدركا للامام) بهذه العبارة: البطلان في هذه الصورة أيضا محل تأمل بل منع. سؤال 268: لو أن رجلا دخل في الثالثة (جماعة) والامام قائم لكنه لم


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست