responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
من نيته في أول الصلاة، وإلا فصحة الجماعة لا تخلو من إشكال، لكن لو فعل المأموم ذلك جهلا بالحكم فهل تبطل جماعته أم صلاته؟ الخوئي: إذا كان جاهلا مقصرا فصحة صلاته محل إشكال، وإن كان قاصرا ومعتقدا للصحة فإن وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد كالركن الزائد فالصحة أيضا محل إشكال، وإلا فمحكومة بالصحة، ولا يفسد صلاته تركه القراءة معذورا. سؤال 262: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الامامة جاهلا، أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة كالمد الواجب مثلا، أو غير ذلك فهل يجوز الائتمام به والحالة هذه؟ الخوئي: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال. سؤال 263: وإذا إئتممت بإمام جامع لشرائط الامامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة، أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟ الخوئي: إذا كانت قرائته غير صحيحة وجب الانفراد. سؤال 264: قد ذكرتم في (المسائل المنتخبة) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: (إستقلال الامام في صلاته فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر) هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم إنفرد بعد فراغ الامام أم لا؟ الخوئي: لا يشمله بل هو بعد الانفراد مستقل يصح الائتمام به حينئذ. التبريزي: في مشروعية الجماعة في هذه الصورة إشكال.


اسم الکتاب : صراط النجاة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست