responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 91
خاصة، والمشهور عدم اشتراط الإصابة، للإطلاق [1] ولأن فراره [2] بمنزلة الرجوع عن الاقرار وهو أعلم بنفسه ولأن الحد [3] مبني على التخفيف.
وفي هذه الوجوه [4] نظر [5].

فحينئذ لو فرا من الحفيرة لا يعادان ليحدا ثانيا، سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لا.
هذه هي الأمور الثلاثة التي استدل بها المشهور على عدم اشتراط الإصابة في عدم ردهما.
[1] هذا هو " الدليل الأول " للمشهور. والمراد من الإطلاق: إطلاق الرواية كما عرفتها في الهامش رقم 3 ص 90.
[2] هذا هو " الدليل الثاني " للمشهور كما علمت في الهامش رقم 3 ص 90.
[3] هذا هو " الدليل الثالث " للمشهور كما علمت في الهامش رقم 3 ص 90.
[4] وهي الأمور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 ص 90.
[5] وجه النظر: أما في الأول وهو إطلاق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 90 فإنه مخصص بروايات أخرى في نفس المصدر تصرح باشتراط الإصابة في عدم الرد، والرد لو لم تصب الحجارة بدنها.
إليك نص بعض تلك الروايات.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد. الحديث 5.
وعن (أبي الحسن الكاظم) عليه السلام في السؤال عن المحصن إذا هرب هو من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟.
قال: يرد. ولا يرد.
فقلت: وكيف ذاك؟.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست