responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 87
التفصيل [1] رواية تقصر عن ذلك [2] متنا وسندا.
وحيث يجمع بينهما (فيبدأ بالجلد) أولا وجوبا لتحقق فائدته [3] ولا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى، للأصل [4] وإن كان
[1] وهو الجمع بين الجلد والرجم في الشيخ والشيخة. والرجم فقط في الشاب والشابة.
[2] أي التفصيل المذكور.
راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 5 الحديث 17. إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما. وإذا زنى نصف * من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره.
أفاد " الشارح " رحمه الله عدم دلالة هذا الحديث على التفصيل المذكور من حيث الدلالة. ولا يخفى أن الحديث المذكور لا يقصر من حيث الدلالة على التفصيل المذكور إن كان المراد من الرواية هذه.
حيث إنها تصرح بالتفصيل المذكور عند قوله عليه السلام: وإذا زنى نصف من الرجال رجم ولم يجلد.
[3] أي فائدة الجمع كي تناله العقوبتان، لأنه لو بدء بالرجم لم يبق مجال للجلد، لأنه يقضي عليه.
[4] وهو عدم وجوب الصبر حتى يبرأ جلده.

* بفتح النون والصاد من " نصف ينصف " من كان متوسط العمر من الرجال والنساء. يقال: رجل نصف. أي متوسط العمر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست