responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 77
لدخوله [1] فيه من حيث الحل، وإلا [2] لبطل الحصر المستفاد من الآية ولم أقف فيه [3] هنا على شئ.
وسابعها: كونه [4] متمكنا منه غدوا ورواحا. فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه [5] فيهما وإن تمكن في أحدهما [6] دون الآخر، أو فيما بينهما، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه [7] لم يكن محصنا
[1] أي لدخول التحليل في ذلك من حيث حلية الوطئ. لكن بشرط التمكن من الدخول عليها مهما أراد.
[2] أي وإن لم يكن الوطئ بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل حصر النكاح الوارد في الآية الشريفة في قوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ".
المؤمنون: الآية 4 - 5.
حيث إن الآية الكريمة حصرت النكاح في الزواج وملك اليمين. فلو لم يكن الوطي - بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل الحصر الذي جاء في الآية الشريفة والتحليل ثابت في الشروع. فكيف يهمله القرآن الكريم والتحليل ملك للبضع والفرج من قبل مالك الأمة.
[3] أي لم أقف في التحليل من كلمات الفقهاء ما يدل على أن التحليل هل يحصل به الاحصان أو لا؟
ولا يخفى: أنه لو حصل الاستغناء به لصدق الاحصان عن الحرام.
[4] أي الفرج.
[5] أي من الفرج وهو الاتيان إليها غدوا ورواحا بمعنى عدم المانع من الوطئ.
[6] وهو الغدو، أو الرواح.
[7] أي إلى الفرج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست