وثانيها: أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا.
وثالثها: أن يكون عاقلا. فلو وطء مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الاحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه.
ورابعها: الحرية فلو وطء العبد زوجته حرة، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق [2] ما لم يطأ بعده [3]، ولا فرق بين القن [4] والمدبر [5] والمكاتب بقسميه [6]، والمبعض [7].
وخامسها: أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر، ولا التفخيذ، ونحوه كما سلف [8]. وفي دلالة الفرج والإصابة على
[1] وهو قطع ذكره كله.
[2] أي وإن عتق العبد الواطئ بعد الوطئ.
[3] أي بعد العتق.
[4] وهو المملوك الممحض في الرقية بحيث لم يتحرر منه شئ ولم يكن مدبرا ولا مكاتبا.
[5] وهو الذي يعتق بعد وفاة مولاه.
[6] وهما: المشروط. والمطلق.
[7] وهو المملوك المحرر منه بعضه.
[8] قريبا عند قول (الشارح): (ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين)
[2] أي وإن عتق العبد الواطئ بعد الوطئ.
[3] أي بعد العتق.
[4] وهو المملوك الممحض في الرقية بحيث لم يتحرر منه شئ ولم يكن مدبرا ولا مكاتبا.
[5] وهو الذي يعتق بعد وفاة مولاه.
[6] وهما: المشروط. والمطلق.
[7] وهو المملوك المحرر منه بعضه.
[8] قريبا عند قول (الشارح): (ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين)