responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 73
أحدها: الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة التامة، ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل، ولا يشترط الإنزال ولا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي ونحوه، لا من المحبوب [1] وإن ساحق.
وثانيها: أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا.
وثالثها: أن يكون عاقلا. فلو وطء مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الاحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه.
ورابعها: الحرية فلو وطء العبد زوجته حرة، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق [2] ما لم يطأ بعده [3]، ولا فرق بين القن [4] والمدبر [5] والمكاتب بقسميه [6]، والمبعض [7].
وخامسها: أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر، ولا التفخيذ، ونحوه كما سلف [8]. وفي دلالة الفرج والإصابة على
[1] وهو قطع ذكره كله.
[2] أي وإن عتق العبد الواطئ بعد الوطئ.
[3] أي بعد العتق.
[4] وهو المملوك الممحض في الرقية بحيث لم يتحرر منه شئ ولم يكن مدبرا ولا مكاتبا.
[5] وهو الذي يعتق بعد وفاة مولاه.
[6] وهما: المشروط. والمطلق.
[7] وهو المملوك المحرر منه بعضه.
[8] قريبا عند قول (الشارح): (ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين)
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست