responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 72
اختاره المصنف أوضح في الجمع [1].
(وثانيها [2]: الرجم ويجب على المحصن) بفتح الصاد [3] (إذا زنا ببالغة عاقلة) حرة كانت أم أمة. مسلمة أم كافرة (والاحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا) أي قبلا (مملوكا له بالعقد الدائم، أو الرق) متمكنا بعد ذلك منه بحيث (يغدو [4] عليه ويروح) [5] أي يتمكن منه [6] أول النهار وآخره (إصابة معلومة) [7] بحيث غابت الحشفة، أو قدرها في القبل (فلو أنكر) من يملك الفرج على الوجه المذكور [8] (وطء زوجته صدق) بغير يمين (وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني) بغير وطء. فهذه قيود ثمانية:

[1] أي الجمع بين الآية والأخبار الواردة [2] أي ثاني أقسام الحد.
[3] يقال. أحصنت المرأة أي تزوجت وعفت.
ويقال: أحصن الرجل.
أي تزوج. فهو محصن. وهي محصنة بفتح الصاد في كليهما.
[4] من غدا يغدو غدوا: بمعنى الذهاب أول النهار.
والمراد هنا: أن الرجل يتمكن من وطئ زوجته أول النهار.
[5] من راح يروح رواحا. بمعنى ذهب عشيا أي مساء.
[6] من الفرج المملوك له.
[7] أي إصابة محققة صادرة على وجه اليقين.
[8] وهو ملك الفرج بالعقد الدائم مع التمكن منه غدوا ورواحا. أي من أول النهار إلى آخره.
فمن يملك هكذا فرجا ثم أنكر الدخول يصدق، ولا يجرى عليه الحد الرجم بل عليه حد الجلد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست