responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 57
المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام [1] (والتوبة قبل قيام البينة) على الزاني (تسقط الحد) عنه جلدا كان أم رجما على المشهور، لاشتراكهما في المقتضي [2] للاسقاط، (لا) إذا تاب (بعدها) [3] فإنه لا يسقط على المشهور، للأصل [4].
وقيل: يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة. ولو كانت التوبة قبل الاقرار فأولى بالسقوط، وبعده [5] يتخير الإمام في إقامته. وسيأتي.
(ويسقط) الحد (بدعوى الجهالة) بالتحريم، (أو الشبهة) بأن قال: ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها، أو تحليلها، أو نحو ذلك [6] (مع إمكانهما) أي الجهالة والشبهة (في حقه) [7] فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك [8] لم يسمع (وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور [9] وجب الحد) على الزاني (وهو أقسام ثمانية).

[1] لأن في إمكان كل أحد أن يدرأ الحد عن نفسه بمجرد تكذيبه للشهود [2] وهي التوبة.
[3] أي بعد قيام البينة. فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.
[4] وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبة المتأخرة.
[5] أي والتوبة بعد الاقرار.
[6] بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.
[7] كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.
[8] أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.
[9] إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست