responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 51
قال: (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج، والادخال كالميل في المكحلة). [1] وفي صحيحة الحلبي عنه قال: (حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) [2] وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا إليها قولهم: من غير عقد، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر [3]. نعم تكفي شهادتهم به [4] (من غير علم بسبب التحليل) بناء على أصالة عدمه [5] (فلو لم يذكروا) في شهادتهم (المعاينة) على الوجه المتقدم [6] (حدوا) للقذف، دون المشهود عليه [7]، وكذا [8] لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم: ولا نعلم سبب التحليل ونحوه.
(ولا بد) مع ذلك [9] (من اتفاقهم على الفعل
اللهم إلا على القول بجواز القياس الباطل عندنا.
والأولى في الاستدلال على اعتبار المشاهدة والمعاينة برواية (أبي بصير وصحيحة الحلبي) الآتيتين.
[1] (الكافي) الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 8 ص 184 الحديث 4.
[2] نفس المصدر. ص 183. الحديث 1.
[3] من القيود التي وردت في تعريف الزنا.
[4] أي بالزنا.
[5] أي عدم علم الشاهد بسبب يحلل وطي هذه المرأة لهذا الرجل.
[6] أي كالميل في المكحلة.
[7] فإنه لا يحد.
[8] أي وكذا يحد الشهود لو شهدوا بالمعاينة لكنهم لم يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
[9] أي مع ادعائهم الرؤية والمشاهدة كالميل في المكحلة، ومع قولهم:
لا نعلم سبب التحليل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست