responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 348
في البنت [1]، واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا [2] مع جزمه في القواعد بزوالها [3] كالولد. وحكايته [4] هنا قولا يشعر بتمريضه.
نظرا إلى الأصل [5]، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل، وثبوت [6] الحجر يرفع ذلك كله.
(ومنها [7] - الدفاع عن النفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب. وواجب في الأول والأخير (بحسب القدرة) ومع العجز [8] يجب الهرب مع الامكان، أما الدفاع عن المال فلا يجب
[1] من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره:
هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج أمته قطعا.
[2] سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة.
[3] أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة.
[4] أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل.
[5] وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية. [6] هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب.
[7] أي ومن العقوبات المتفرقة.
[8] أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست