responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 346
الاقرار بثبوتها على وجهها [1]، ولو كان [2] باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه [3] مع إظهاره [4] إن كان أظهر الاستحلال. وهكذا [5] (ولا تكفي الصلاة) في إسلام الكافر مطلقا [6] وإن كان يجحدها، لأن فعلها أعم من اعتقاد وجوبها فلا يدل عليه [7] وإن كان كفره بجحد الإلهية، أو الرسالة وسمع تشهده فيها [8]، لأنه لم يوضع شرعا [9] ثم للإسلام، بل ليكون جزء من الصلاة وهي [10] لا توجبه. فكذا
[1] كما ورد في الشرع. وجوبا. ندبا.
[2] أي ارتداده.
[3] أي توبته اعتقاد تحريمه.
[4] أي مع إظهار اعتقاد التحريم في الخارج.
[5] بأن يعتقد حرمة ما يثبت في الشرع حليته ضرورة. فاللازم عليه في التوبة: اعتقاد حليته وإظهار ذلك إن كان قد أظهر خلافه.
[6] مرتدا كان أم أصليا.
[7] أي على الاعتقاد بالوجوب.
[8] أي في الصلاة ومع ذلك فلا تدل صلاته على إسلامه.
[9] أي التشهد في الصلاة لم يوضع من الشارع. فلو قاله فيها لم يدل على إسلامه.
ولا يخفى أن الحكم بذلك وهو عدم قبول الشهادة في الصلاة: مشكل جدا كما أن التشهد في غير الصلاة أيضا لا يدل على الاسلام، لإمكان وقوعه لحقن دمه [10] أي الصلاة لا توجب الاسلام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست