responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 340
في ذلك [1].
وهل يلحقه باقي أحكامه [2] من إنفاذ وصاياه السابقة على الردة، وعدم قبوله التملك بعدها [3] نظر من [4] مساواته له في الأحكام، وكونه [5] حيا ولا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام الحاقة به مطلقا [6]. ولو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب والاحتشاش صار إرثا [7]، وعلى هذا [8] لا ينقطع إرثه ما دام حيا. وهو بعيد [9]
[1] أي في هذه الأحكام. وهي بينونة الزوجة واعتداد المرأة عدة الوفاة.
وتقسيم أمواله.
[2] أي من أحكام الميت.
[3] أي بعد الردة.
[4] دليل لإلحاق المرتد بالميت. أي من مساواة المرتد مع الميت في تلك الأحكام المذكورة.
[5] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " دليل لعدم إلحاق المرتد بالميت.
أي ومن كون المرتد حيا وليس بميت.
[6] أي في جميع أحكام الميت حتى في عدم التملك وانفاذ وصاياه.
[7] أي لورثته حال حياة المرتد.
هذا على القول بأن المرتد يتملك. وأما على القول بعدمه. لا يكون المال إرثا لهم.
وأما لو وهب شخص للمرتد شيئا. فعلى القول بعدم تملكه لها يصح له التصرف فيها.
[8] أي على القول بأنه كلما دخل في ملكه صار إرثا وأن الموجود عنده للورثة.
[9] وهو عدم اجتماع القول بتملكه. وخروج الملك منه قهرا. فإنه إذا صح
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست