responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 335
حيث يعتقدها [1] من غير لفظ. والثالث [2] ما تعمده استهزاء [3] صريحا بالدين، أو جحودا له [4] كإلقاء مصحف، أو بعضه في قاذورة [5] قصدا، أو سجود لصنم.
ويعتبر فيما خالف الاجماع: كونه مما يثبت حكمه في دين الاسلام ضرورة كما ذكر [6] لخفاء كثير من الاجماعيات على الآحاد [7]، وكون الاجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين فلا يكفر المخالف في مسألة خلافية [8] وإن كان نادرا.
وقد اختلفت عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط [9] فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع [10]، وآخرون على إضافة ما ذكرناه [11]
[1] أي هذه الأمثلة المذكورة.
[2] وهو الكفر بصدور فعل مكفر.
[3] أعم من أن يكون باللفظ، أو بعمل من الجوارح.
[4] أي للدين.
[5] لا اختصاص لهتك القرآن الشريف بإلقائه في القاذورة.
بل يحصل ولو برميه، أو سحقه، أو جعل شئ قذر عليه.
[6] في القول " الشارح " رحمه الله: إنكار ما علم من الدين ضرورة.
[7] أي أفراد المسلمين.
[8] بين فرق المسلمين وإن كان الخلاف نادرا كبعض الفرق المعتزلة، أو فرق المسلمين البائدة.
[9] وهو كون المسألة ضرورية أي يعلم ضروريتها في دين الاسلام.
[10] أي لم يقيد الاجماع بكونه: ما بلغ حد الضرورة، أو مطلق الاجماع وإن لم يبلغ هذا الحد.
[11] وهو ما علم من الدين ضرورة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست