responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 333
بما رآه، لا أن ذلك [1] تعزيره مطلقا.
(ويثبت) ذلك [2] (بشهادة عدلين والاقرار مرة) واحدة، لعموم الخبر [3] إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد [4] وهو [5] هنا منفي.
وقال ابن إدريس يثبت بالاقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه [6] فإن أراد ذلك [7] فهو ضعيف، لما ذكرناه [8].
(ومنها [9] - الارتداد. وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق [10] الأديان) والكفر يكون بنية، وبقول كفر، وفعل مكفر [11]
[1] أي الضرب حتى تحمر يده تعزير المستمني مطلقا في جميع الحالات.
أي تعزير المعين هو هذا.
[2] أي الاستمناء.
[3] وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
[4] وهو الزنا. واللواط. والشرب. والقذف.
[5] أي الدليل على اعتبار العدد.
[6] أي بدون مرتين.
[7] أي إن أراد (ابن إدريس) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف.
[8] وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور. وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
[9] أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات.
[10] من وبق يبق وبقا. الثلاثي المجرد. ويوبق من باب الأفعال. بمعنى الاهلاك. والمراد هنا الافساد والاذهاب. أي يفسد الدين ويذهبه.
[11] اسم فاعل من باب التفعيل. بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست