responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 323
(عليه الحد [1])، وفي أخرى [2] (حد الزاني).
(وقيل: القتل) لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال: يقتل [3].
وجمع الشيخ في الإستبصار بين هذه الأخبار [4] بحمل التعزير [5] على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج، والحد [6] إذا أولج حد الزاني
[1] نفس المصدر. ص 572. الحديث 8.
[2] أي وفي صحيحة أخرى. راجع نفس المصدر.
[3] نفس المصدر. الحديث 6.
[4] أي هذه الأخبار المتخالفة وهي المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 ورقم 1 - 2 - 3 ص 323. الدالة بعضها على التعزير كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322.
والدالة بعضها على الحد كالخبر 1 - 2 ص 323.
والدالة بعضها على القتل كالخبر 3 ص 323.
[5] كالخبر 3 - 4 - 5 ص 322.
[6] إليك ما أفاده " الشيخ " قدس سره في " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1376. الجزء 3. القسم الثاني ص 224.
قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد الشيئين.
أحدهما: أن نحملها على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج كان عليه التعزير.
وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا إما الرجم. أو القتل حسب ما يراه الإمام أصلح في الحال.
والجلد إن لم يكن محصنا.
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الأخبار أن تكون خرجت مخرج التقية. لأن ذلك مذهب العامة، لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا: إيلاج فرج في فرج، ولا يفرقون بين الانسان وغيره من البهائم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست