responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 303
الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا [1] وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص [2]. نعم لو تظاهر بذلك [3] فهو محارب مطلقا [4] وبذلك [5] قيده المصنف في الدروس. وهو حسن.
(ولو طلب) اللص (النفس [6] وجب) على المطلوب نفسه (دفعه إن أمكن) مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر [7] (وإلا) يمكن دفعه (وجب الهرب)، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها.
وفي حكم طلبه [8] النفس طلبه الفساد بالحريم [9] في وجوب دفعه
[1] لا القتل، ولا الصلب، ولا القطع. ولا النفي.
[2] أي لتعبير النصوص الواردة في الأخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18. ص 543 الأحاديث إليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.
[3] أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.
[4] سواء أراد السرقة أم لا.
[5] أي وبالتظاهر.
[6] أي أراد قتل إنسان.
[7] أي دمه مهدور. يقال: أهدر دمه أي أباحه.
[8] أي طلب اللص.
[9] هو الحرام الذي لا يمس. أو ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما إذا أراد التعرض بناموس الرجل.
وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست