responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 302
للأيام، لتوقفها عليهما، فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث [1] مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيام بناء على دخولها [2] في مفهومها.
(وينزل) بعد الثلاثة أو قبلها (ويجهز) بالغسل، والحنوط، والتكفين، إن صلب ميتا أو اتفق موته في الثلاثة، وإلا جهز [3] عليه قبل تجهيزه.
(ولو تقدم غسله وكفنه) وحنوطه قبل موته (صلي عليه) بعد إنزاله (ودفن).
(وينفى) على تقدير اختيار نفيه [4]، أو وجود مرتبته [5] (عن بلده) الذي هو بها إلى غيرها (ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته، ومؤاكلته، ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت (ويمنع من دخول بلاد الشرك فإن مكنوه) من الدخول (قوتلوا حتى يخرجوه) وإن كانوا أهل ذمة أو صلح.
(واللص محارب) بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه (يجوز دفعه) ولو بالقتال (ولو لم يندفع إلا بالقتل كان) دمه (هدرا) أما لو تمكن
[1] ولا يستمر مصلوبا في الليلة الثالثة.
[2] أي دخول الليالي في الأيام. حيث إن اليوم لا يصدق إلا بليله إذا اليوم عبارة عن أربعة وعشرين ساعة.
وعلى كل حال إذا صلب أول الليل. فلا بد من إكمال ثلاث ليال.
[3] بصيغة الماضي المجهول اللازم الثلاثي المجرد. وزان منع يمنع بمعنى أجهز عليه. أي قضى عليه. وأتم قتله.
[4] أي اختيار الحاكم بناء على أن الأحكام المذكورة على وجه التخيير.
[5] أي وجود مرتبة النفي بناء على القول بالترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست