responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 292
(تجريد السلاح) تبع فيه الخبر، وإلا [1] فالأجود عدم اعتباره. فلو اقتصر على الحجر. والعصا. والأخذ بالقوة فهو محارب، لعموم الآية [2]، وشمل اطلاقه [3] كغيره الصغير والكبير، لعموم الأدلة [4].
ويشكل [5] في الصغير. فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل، وشرط ابن الجنيد فيه [6] البلوغ ورجحه المصنف في الشرح.
وهو حسن.
(لا الطليع) [7] للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه (والردء) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر
الإمام عليه السلام قال: " من شهر السلاح ". وجرد بمعنى شهر والمعنى:
أن المصنف إنما ذكر هذا القيد مع أن الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290 مطلقة وليس فيها هذا القيد، لوجود الخبر المشار إليه في الهامش 6 ص 291.
[1] أي ولولا ذكر هذا القيد في الأخبار.
[2] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 290.
[3] أي إطلاق قول المصنف في تعريف المحارب. حيث إنه لم يعتبر البلوغ [4] وهي الآية المذكورة. والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 291.
حيث إنهما لم يقيدا المحارب بالكبير، أو الصغير.
[5] أي شمول الحكم المذكور من القتل. أو الصلب. أو النفي. أو قطع الأيدي والأرجل.
[6] أي في المحارب.
[7] فإنه لو أخبر المطلع المحارب على مجيئ القافلة لا تشمله الأحكام المذكورة للمحارب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست