responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 284
يعني من مفصل الكف [1]. وقوله في رواية أبي بصير: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام [2]، ولا فرق بين كون المفقود خلقة، أو بعارض [3] ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها. حملا على المعهود [4].
فلو توقف تركها [5] على إبقاء إصبع أخرى وجب [6]. ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت، وإلا فإشكال.
(ولو سرق ثانيا) بعد قطع يده (قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، وترك العقب) يعتمد عليه حالة المشي، والصلاة، لقول الكاظم عليه السلام: تقطع يد السارق، ويترك إبهامه، وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها [7].
والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا [8]، لأن الحكم مطلق
[1] يحتمل أن تكون هذه الجملة من الراوي، لأن الإمام عليه السلام بين حكم القطع وقال: من هنا.
والمراد من المفصل: هو الفاصل بين الأصابع والكف.
[2] نفس المصدر السابق. الحديث 2.
[3] بأن قطعت إحدى أصابعه بآلة، أو بفعل غير اختياري.
[4] وهو قطع الأصابع الأربعة المعهودة بين الناس والمعبر عنها خنصر.
بنصر. وسطى. سبابة.
[5] أي ترك هذه الإصبع الزائدة بأن كانت نابتة على إحدى الأصابع، أو كانت في جنبها فلا تقطع.
[6] أي الابقاء على الأصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة.
[7] نفس المصدر السابق ص 490. الحديث 4.
[8] أي في قطع الرجل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست