responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 251
في الأخبار [1] الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر، إذا ليس فيها [2] خبر صحيح، لكنها كثيرة [3] والعمل بها مشهور، وكيف كان [4] فهو [5] غير كاف في تخصيص ما عليه الاجماع [6] فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة [7] ولو كانت [8] مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه [9] بالحرز.
(الخامسة - لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا)، لأنه لا يعد مالا (فإن باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلامة: (قطع) كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنه سارق، بل (لفساده في الأرض).
وجزاء المفسد القطع [10].

[1] وهي الأخبار الدالة على عدم قطع يد السارق لو سرق الثمرة على الشجرة.
وقد أشير إليها في الهامش رقم 9 ص 249.
[2] أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.
[3] بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر.
[4] أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة.
[5] أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية.
[6] وهو قطع يد السارق لو سرق. للإجماع والآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
[7] التي مرت الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
[8] أي الأشجار.
[9] أي النظر بالحرز بأن قلنا: إن النظر كالحرز.
[10] أي لا تقطع يده لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه.
كما قال عز من قائل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست