responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 227
أجمع، بل هنا [1] أولى. ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك [2] قطع إن بلغ نصيب الشريك [3] نصابا، ولا فرق بين قبوله [4] القسمة وعدمه على الأقوى.
(وفي السرقة) أي سرقة بعض الغانمين (من مال الغنيمة) حيث يكون له نصيب منها [5] (نظر) منشؤه اختلاف الروايات. فروى [6] محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام في رجل
[1] أي في صورة اشتراك السارق مع شريكه.
وجه الأولوية: إن السارق الشريك حيث يأخذ الزائد عن مقدار نصيبه إنما هو لأجل اعتقاده أن بعض ما أخذه له، فيظن أن المقدار الزائد حين الأخذ كان من ماله، ثم تبين أنه ليس له، إما لظهور ذلك له، أو لاثبات البينة على ذلك من شريكه فللسارق الشريك مع شريكه ملك ما، بخلاف الصورة الأولى وهي لو سرق بظن أنه ماله فظهر أنه ليس له أي مال.
هذه الأولوية تظهر من كلمات " الشارح "، لكن للمناقشة فيها مجال.
[2] أي بالسرقة.
[3] أي الشريك السارق. وكذا لو لم يبلغ نصيبه النصاب فسرق بمقدار النصاب ظنا منه أن هذا المقدار نصيبه فتقطع يده كالسابق.
[4] أي قبول المال المسروق المشترك بينهما القسمة، وبين عدم قبول المال المشترك القسمة كمصراعي الباب، وكفردي الحذاء، وكمجلدات الكتب.
[5] أي نصيب من الغنيمة.
راجع تفصيل ذلك في " الجزء الثاني " من طبعتنا الحديثة " كتاب الجهاد " ص 400 الفصل الثالث في الغنيمة.
[6] " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 223. الحديث 7.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست