responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 221
(الفصل الخامس في السرقة) (ويتعلق الحكم) وهو هنا القطع (بسرقة البالغ العاقل) المختار (من الحرز [1] بعد هتكه) وإزالته [2] (بلا شبهة) موهمة للملك عارضه للسارق [3]، أو للحاكم [4]، كما ادعى السارق ملكه مع علمه [5] باطنا بأنه ليس ملكه (ربع دينار) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة (أو) مقدار (قيمته) [6] كذلك [7] (سرا) من غير شعور المالك به [8] مع كون المال المسروق (من غير مال ولده) أي ولد السارق [9]
[1] بالكسر: الموضع الحصين. أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي والثمين من صندوق وغيره من أماكن الحرز.
[2] أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
[3] كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
[4] أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
[5] أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
[6] أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
[7] أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4.
[8] أي بالسارق.
[9] سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست