responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 210
كذلك [1] قبولها لو شهدا معا بالقئ. نظرا إلى التعليل المذكور [2].
وقد يشكل ذلك [3] بأن العمدة في الأول [4] الاجماع كما ادعاه ابن إدريس. وهو منفي في الثاني [5] واحتمال الاكراه يوجب الشبهة وهي تدرء الحد وقد علم ما فيه [6]. نعم [7] يعتبر إمكان مجامعة القئ للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، وآخر أنه قاءها قبل ذلك، أو بعده بأيام لم يحد، لاختلاف الفعل [8] ولم يقم على كل فعل شاهدان [9] (ولو ادعى الاكراه قبل)، لاحتماله فيدرأ
[1] أحد الشاهدين شهد بالشرب. والآخر بالقيء.
[2] وهو قول " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام: " وما قاءها حتى شربها ".
[3] وهو قبول شهادة الشاهدين على القيء.
[4] وهي شهادة أحدهما على الشرب، والآخر على القيء.
[5] وهي شهادة الشاهدين على القيء. فالاجماع منفي فيه.
[6] أي في احتمال الاكراه، لأنه خلاف الأصل الأولي في الانسان، إذ الأصل يقتضي عدم كون الشخص مكرها على الشرب، والدليل على ذلك: أنه لو كان كذلك لادعاه حتى لا يجري عليه الحد. فعدم إدعائه دليل على عدمه.
[7] استدراك عن أصل قبول شهادة الشاهدين في المسألة.
حاصلة: أنه لا بد في مثل هذه الشهادة أن تكون في وقت واحد بأن يقول أحدهما: رأيت زيدا يشرب يوم الخميس، والآخر يقول: رأيته يقئ يوم الخميس أيضا حتى تقبل شهادتهما.
بخلاف ما لو اختلفت كما أفاده " الشارح " في الكتاب.
[8] وهو الشرب والقيئ في كل من الشهادتين.
[9] لبعد الزمان بين الفعلين. وهما: الشرب. والقئ إذ أحدهما
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست