(وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (إذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره [4] على المشهور. والأقوى قبولها [5] وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا. وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فإن ظاهر النص [6] والفتوى وجوب قتله وإن تاب.
ومن ثم قيده [7] هنا خاصة، وظاهرهم أن ساب الإمام كذلك [8].
[1] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 576. الحديث 1.
[2] نفس المصدر ص 577. الحديث 2.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
[3] في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
[4] أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
[5] أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
[6] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 459. الحديث.
[7] أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
[8] أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.
[2] نفس المصدر ص 577. الحديث 2.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
[3] في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
[4] أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
[5] أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
[6] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 459. الحديث.
[7] أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
[8] أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.