responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 196
السحر والشرك مقرونان [1]. ولو تاب الساحر قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه القتل، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه [2]. وحده القتل إلا أن يتوب) وقد تقدم في كتاب البيع تحقيق معنى السحر وما يحرم منه [3].
(وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (إذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره [4] على المشهور. والأقوى قبولها [5] وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا. وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فإن ظاهر النص [6] والفتوى وجوب قتله وإن تاب.
ومن ثم قيده [7] هنا خاصة، وظاهرهم أن ساب الإمام كذلك [8].

[1] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 576. الحديث 1.
[2] نفس المصدر ص 577. الحديث 2.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
[3] في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص 214 عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
[4] أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
[5] أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
[6] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 459. الحديث.
[7] أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
[8] أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست