responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 194
حده [1] كما ذكرناه.
(وساب النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل) ويجوز قتله لكل من اطلع عليه (ولو من غير إذن الإمام) أو الحاكم (ما لم يخف) القاتل (على نفسه، أو ماله، أو على مؤمن) نفسا أو مالا فينتفي الجواز، للضرر [2]، قال الصادق عليه السلام أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني بسوء فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني [3].
وسئل عليه السلام عن من سمع يشتم عليا عليه السلام وبرء منه قال:
فقال لي: هو والله حلال الدم. وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه [4].
وهو [5] إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين.
وفي إلحاق الأنبياء عليهم السلام بذلك وجه قوي، لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الاسلام ضرورة. فسبهم ارتداد.
والحق في التحرير بالنبي صلى الله عليه وآله أمه وبنته من غير تخصيص بفاطمة صلوات الله عليها.
ويمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام، للإجماع على طهارتها
[1] أي الحد الكامل للعبد، بل لا بد من وصوله إلى الحد الناقص كما ذكرنا في الحر. فكما أن التعزير في الحر لا بد أن لا يصل إلى الحد الكامل، كذلك التعزير في العبد لا بد أن لا يصل إلى الحد الكامل.
[2] المنفي في قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " [3] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 459. الحديث 2.
[4] " الكافي " الطبعة الجديدة. الجزء 7 ص 269. الحديث 43.
[5] وهي كلمة " دعه " في قوله عليه السلام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست