responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 189
ومقتضى العبارة [1] اعتباره [2] مرتين مطلقا. وكذا أطلق غيره [3] مع أنه تقدم حكمه [4] بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة، إلا أن يحمل ذلك [5] على المرتين فصاعدا.
وفي (الشرائع) نسب اعتبار الاقرار به [6] مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول [7].
(وهو) أي حد القذف (موروث) لكل من يرث المال:
من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو [8] عنه (إلا للزوج والزوجة [9]، وإذا كان الوارث جماعة) فلكل واحد منهم المطالبة
[1] أي عبارة " المصنف ": في قوله: " والاقرار مرتين ".
[2] أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط أم في الشرب.
[3] أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان [4] أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله:
" ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر ": إن المقر لو كان إقراره أقل من أربع مرات يعزر.
وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة.
[5] وهو قول " المصنف " في باب اللواط: " دون الأربع " يحمل على المرتين فصاعدا.
[6] أي بالقذف.
[7] وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول.
[8] بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف.
[9] فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر. فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته. وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست