[1] في قوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة " لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف.
[2] أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
[3] وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176.
[4] التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176.
[5] أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
[6] أي شرح الإرشاد.
[7] أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
[8] وهما: تمام الحد. ونصفه.
[9] أي أحد القولين المذكورين.
[10] أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
[11] وهو نصف الحد.
[2] أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
[3] وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176.
[4] التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176.
[5] أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
[6] أي شرح الإرشاد.
[7] أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
[8] وهما: تمام الحد. ونصفه.
[9] أي أحد القولين المذكورين.
[10] أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
[11] وهو نصف الحد.