responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 177
والمراد بالفاحشة [1]: الزنا، كما نقله المفسرون، ويظهر [2] من اقترانهن بالمحصنات. والرواية [3] مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار [4] الكثيرة، بل الاجماع [5] على ما ذكره المصنف وغيره، والعجب أن المصنف في الشرح [6] تعجب من المحقق والعلامة حيث نقلا فيها [7] قولين [8] ولم يرجحا أحدهما [9] مع ظهور الترجيح [10]. فإن القول بالأربعين [11]
[1] في قوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة " لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف.
[2] أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
[3] وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176.
[4] التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176.
[5] أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
[6] أي شرح الإرشاد.
[7] أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
[8] وهما: تمام الحد. ونصفه.
[9] أي أحد القولين المذكورين.
[10] أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
[11] وهو نصف الحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست