responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 165
لمدة نفيه (بأول مرة) [1]، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام [2] ووافقه [3] المفيد على ذلك إلا أنه جعل النفي في الثانية [4] (ولا جز على المرأة، ولا شهرة، ولا نفي) للأصل، ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من [5] ستر المرأة.
(ولا كفالة في حد) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته (ولا تأخير فيه)، بل يستوفى متى ثبت، ومن ثم [6] حد شهود الزنا قبل كمالهم [7] في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد [8] (إلا مع العذر) المانع من إقامته [9]
[1] أي إذا حصلت القيادة من القواد في المرة الأولى.
[2] " الوسائل ". الجزء 18 ص 129. الحديث 1.
[3] أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد ".
والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب.
[4] أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى. فإنه لا قائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.
[5] لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى. فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.
[6] أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.
[7] أي قبل أن يكمل عددهم.
[8] أي العدد المطلوب في الشهادة. ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.
[9] أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، أو امرأة حاملة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست