responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 159
كل واحدة منهما أو أمة. مسلمة أو كافرة. محصنة أو غير محصنة.
فاعلة أو مفعولة [1] و لا ينتصف [2] هنا في حق الأمة. ويقبل دعواها إكراه مولاتها كالعبد، كل ذلك [3] مع بلوغها وعقلها. فلو ساحقت المجنونة، أو الصغيرة أدبتا خاصة، ولو ساحقتهما بالغة حدت دونهما.
وقيل: ترجم [4] مع الاحصان، لقول الصادق عليه السلام:
(حدها حد الزاني) [5] ورد [6] بأنه أعم من الرجم فيحمل على الجلد جمعا [7].
(وتقتل) المساحقة (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا). وظاهرهم
[1] (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. ص 425. الحديث 2.
[2] أي الحد لا يكون نصفا في حق الأمة في باب السحق كما يكون نصفا في باب الزنا، بل يجري عليها الحد تماما فهي كالحرة.
[3] أي إجراء الحد على المرأة المقرة، أو المشهود عليها.
[4] أي المرأة المساحقة العاقلة البالغة الحرة المختارة.
[5] " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 202 الحديث 1.
[6] أي هذا القول رد بأن حد الزاني ينطبق على الرجم والجلد فيحمل على الجلد.
[7] أي جمعا بين هذا الحديث الدال على أن حد المساحقة حد الزاني الشامل للرجم والجلد. وقد أشير إليه في الهامش رقم 5 ص 159.
وبين الخبر الدال على أن المرأة المساحقة تجلد. وقد أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 159، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كانت مسلمة أم كافرة. وسواء كانت محصنة أم غيرها. وسواء كانت فاعلة أم مفعولة.
يحمل الأول على الجلد. فيكون الخبر الثاني مفسرا للأول كما هي القاعدة في باب التعارض.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست