responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 137
بالزنا) فتحد لذلك [1]، لا للحمل (وتؤخر) الزانية الحامل (حتى تضع الحمل) وإن كان من الزنا، وتسقيه اللباء [2]، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف، أو وجد له [3] مرضع، وإلا [4] فبعده ويكفي في تأخيره [5] عنها: دعواها الحمل، لا مجرد الاحتمال.
(ولو أقر) بما يوجب الحد (ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) [6] وهو الجلد وما يلحقه [7].
هذا [8] إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا [9] بإنكاره [10] ما يوجب الرجم نظر، من إطلاق [11]
[1] أي لأجل الاقرار.
[2] بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
[3] أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
[4] أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
[5] أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
[6] من الجلد.
[7] من التشهير، والجز، والتفسير.
[8] أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
[9] أي الجلد والرجم.
[10] أي بإنكار المقر.
[11] دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست