responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 126
بذلك [1]، وقال: تجلد ثمانين [2].
(ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه [3]، أو يبلغ المئة) [4] والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد [5] وبمضمونها [6] عمل الشيخ وجماعة، وإنما قيده [7] المصنف بكونه لا يتجاوز المئة، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا.
وزاد ابن إدريس قيدا آخر [8] وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا
[1] أي بأن حكم عليه السلام أن على المرأة التي افتضت جارية بيدها مهر نسائها.
[2] نفس المصدر. الحديث 2.
[3] أي يقول المحدود حين يضرب: كفاني الضرب.
والمراد من " بحد " في قول المصنف: " ومن أقر بحد على نفسه ": ما يشمل التعزير. أي الحد المطلق.
[4] أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة، بل يقف عليها.
[5] " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 219. الحديث 1 [6] أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
[7] أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني.
[8] أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم تجاوز التعزير المأة ". وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين ".
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست