responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 124
جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا [1].
(ومن تزوج بأمة [2] على حرة مسلمة ووطأها قبل الإذن) من الحرة وإجازتها عقد (فعليه ثمن حد الزاني): اثنا عشر سوطا ونصف. بأن يقبض في النصف [3] على نصفه [4].
وقيل: أن يضربه ضربا بين ضربين.
(ومن افتض بكرا بإصبعه) [5] فأزال بكارتها (لزمه مهر نسائها) وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة، صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة (ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها) لمولاها على الأشهر. وبه رواية [6]
عليه وآله أقر سعدا على قتله الزاني بمجرد علمه ورؤيته.
ولكن سأله عن كيفية درء الحد عن نفسه، ولذلك يكون قوله صلى الله عليه وآله أخيرا: " قد جعل الله لكل شئ حدا " تعليلا لوجوب إقامة الشهود على الزنا، ولولا ذلك لاستلزم الفوضى بقتل كل أحد أحدا بدعوى أن الرجل زنى مع زوجته.
فحفظا للنظام، ودفعا لهذه الفوضوية أوجب صلى الله عليه وآله إقامة الشهود على الزنا.
[1] وقد أسند هذا الحديث في الهامش رقم 8 ص 122.
[2] راجع " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة ص 192 الفصل الثالث المسألة الثانية.
[3] أي في نصف السوط.
[4] أي على نصف السوط.
[5] راجع نفس الجزء. ص 341. الفصل السادس. المهر.
[6] " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة 1382. الجزء 10 ص 49.
الحديث 183.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست