responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 113
بثلثه. وعلى هذا الحساب [1].
(وسابعها الضغث [2]) بالكسر وأصله الحزمة [3] من الشئ، والمراد هنا القبض على جملة من العيدان ونحوها [4] (والمشتمل على العدد) المعتبر في الحد [5] وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع [6]
[1] خذ لذلك مثالا.
عبد أعتق منه ربعه وبقي منه ثلاثة أرباعه رقا فيضرب من نصيبه الحرية خمسة وعشرين سوطا، وسبعة وثلاثين سوطا، ونصفه من نصيبه الرقية. فيصير المجموع اثنين وستين سوطا ونصف السوط.
وأما كيفية الضرب في نصف السوط فهو أن يأخذ الضارب حين إجراء الحد من وسط السوط بعد أن جعله نصفين فيضربه بنصفه، لا بتمامه.
وهكذا يجري الحد في جميع صور تبعض الرقية والحرية في العبد.
[2] أي وسابع أقسام الحد.
[3] بضم الحاء وسكون الزاء وفتح الميم وزان " غرفة ": مجموعة حطب مشدودة الوسط في حزام واحد. مشتق من حزم يحزم. وزان " ضرب يضرب " والحزام شئ - يشد به الوسط.
[4] كالقصب.
[5] فلو كان المجرم حرا أخذ مجري الحد مائة عود، أو قصب ضرب بها المجرم دفعة واحدة. من دون تعدد في الضرب.
وأما إذا كان المجرم عبدا فيأخذ مجري الحد خمسين عودا، أو قصبا يضرب بها العبد دفعة واحدة. وأما العبد المبعض الذي عتق منه بعضه فهو على حسبه في الرقية والحرية كما عرفت في الهامش رقم 1.
[6] أي يمس جميع العيدان، أو القصب بدن الجاني.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست